الشريف المرتضى

25

الذريعة إلى أصول الشريعة

اللّهمّ إلاّ أن يقول جوّزوا أن يكلّف اللّه تعالى من ظنّ بأمارة مخصوصة تظهر « 1 » له أنّ الفعل واجب ، أن يفعله على وجه « 2 » الوجوب ، ومن ظنّ بأمارة أخرى أنّه ندب ، أن يفعله على « 3 » هذا الوجه « 4 » ، وكذلك القول في الخصوص والعموم « 5 » ، وسائر المسائل « 6 » ، لأنّ العمل فيها على هذا الوجه « 7 » هو المقصود دون العلم ، واختلاف أحوال المكلّفين فيه جائز ، كما جاز في فروع الشريعة . فإذا سئلنا « 8 » على هذا الوجه ، فالجواب أنّ ذلك كان جائزا ، لكنّا قد علمنا الآن خلافه ، لأنّ الأدلّة الموجبة للعلم قد دلّت على أحكام هذه الأصول ، كما دلّت على « 9 » أصول الديانات ، وما إليه طريق علم لا حكم للظّنّ فيه ، وإنّما يكون للظّنّ حكم فيما لا طريق إلى العلم « 10 » به 7 ألا ترى أنّنا لو تمكّنّا من العلم بصدق الشهود ، لما « 11 » جاز أن نعمل « 12 » في صدقهم على الظّنّ ، وكذلك « 13 » في أصول العقليّات .

--> ( 1 ) - الف : يظهر . ( 2 ) - ج : هذا الوجه . ( 3 ) - ب : + وجه الندب . ( 4 ) - ج : - الوجوب تا اينجا . ( 5 ) - ب : - والعموم . ( 6 ) - ب : + فيها . ( 7 ) - ب وج : - على هذا الوجه . ( 8 ) - ب : سلينا . ( 9 ) - ج : - هذه ، تا اينجا . ( 10 ) - ب : + الا . ( 11 ) - ب : ما ، ج : بما . ( 12 ) - ب وج : يعمل . ( 13 ) - ب : فكذلك .